السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم كشف الوجه امام ابن العم وابن الخال وغيره
هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟
أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج ما يجوز هذا لأنه ليس محرماً لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيئاً من زينتها لابن خالها، أو لابن عمها أو لبعض جيرانها، أو لأخي زوجها، أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز، لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجاباً كاملاً عن هؤلاء، والوجه أعظم الزينة فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها أو زوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم، ترد عليهم السلام، تكلمهم الكلام العادي، لا حرج في ذلك، لكن بدون خلوة، لا يخلو أحد بها.
المصدر : موقع ابن باز رحمه الله
0 التعليقات:
إرسال تعليق